صفحة جزء
باب ذكر الصعر

وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت
. اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال : فيه الدية . ولا يثبت عنه شيء من الروايتين .

9505 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال أخبرنا الحجاج ، عن مكحول ، أن زيد بن ثابت قال : في الصعر نصف الدية .

9506 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن غير واحد ، عن [ ص: 255 ] الحجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة .

وفيه قول ثان : وهو أن فيه نصف الدية . روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز .

وفيه قول ثالث : وهو أن فيه حكومة . [هكذا ] قال الثوري ، والشافعي .

قال الشافعي : ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية