باب ذكر الترقوة 
واختلفوا في الترقوة ،  (فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  يقول : في الترقوة) جمل  . 
 9508  - أخبرنا 
الربيع  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  ، عن 
مسلم بن [جندب   ] ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر بن الخطاب  ، عن 
عمر  أنه 
قضى في الترقوة بجمل  .  
[ ص: 258 ] 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
وإسحاق   . وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول بقول 
عمر  ، وقال : لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . وقال في موضع آخر : ويشبه ما روي عن 
عمر  أنه على معنى الحكومة ، ولا توقيت . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وهذا الأشهر من قوليه ، وبه قال أصحابه .  
[ ص: 259 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وليس معنى قول 
عمر  معنى الحكومة ، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس ، وإذا جاز أن يقال في حمام 
مكة  شاة تقليدا 
لعمر  ، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا 
لعمر   . ويقال في الكركي والخرب وطير الماء : القيمة إذ ليس فيه حديث عن 
عمر  ، وجاز التفريق بين العنين وزوجته ، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها ، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك ، جاز تقليده في الترقوة والضلع ، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول 
عمر  وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما من مذهبه تقليد 
عمر  وغيره من الصحابة ، فغير جائز ترك قول 
عمر  في مسألة والأخذ بقوله في أخرى . 
وقالت طائفة : في الترقوة بعيران . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة  . 
 9509  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
حجاج  ، قال : حدثنا 
حماد  ، قال : أخبرنا 
الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه قال : في 
الترقوة أربعة أبعرة  .  
[ ص: 260 ] 
وفيه قول رابع : وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
ومجاهد   . 
وفيه قول خامس : قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، قال : في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا . 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  قولا سادسا قال : في صدغها أربعة أخماس ديتها ، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد . 
وفيه قول سابع : قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية ، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل ، وفيهما جميعا الدية . 
وفيه قول ثامن : حكي عن 
مسروق  أنه قال : في الترقوة حكم .  
[ ص: 261 ]