ذكر خطأ الطبيب 
أجمع عوام أهل العلم على أن 
الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن  . 
هذا قول 
شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
وربيعة  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق  ، 
والنعمان  وأصحابه . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به  
[ ص: 317 ] الداء الطبيب أن يبط جرحه ، أو الأكلة أن تقطع عضوا يخاف مشيها إليه ، أو يفجر له عرقا ، أو الحجام أن يحجمه ، أو الكاوي أن يكويه ، أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه ، فيموت من شيء من هذا ، ولم يتعد المأمور ما أمر به ، ولا عقل عليه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة ، وقال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655263 "أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري"  . وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655249 "الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنهى أمتي عن الكي"  . 
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض أن يتعالج بالمباح من العلاج مثل الحجامة ، وفتح العرق ، وشرب الأدوية التي يرجى نفعها التي الأغلب منها السلامة . 
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=655246 "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" ، وأمر أناسا بشرب أبوال الإبل وألبانها لعلة كانت بهم ، وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=661112 "إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام"  . 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم واستعط ، وأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة  بحلق  
[ ص: 318 ] الرأس من الأذى ، ولما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة ، وأدمي وجهه ، وكسرت رباعيته ، عمدت فاطمة إلى حصير فأحرقته وألصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وكل ما ذكرته وما تركته مما لم أذكره يدل على إباحة العلاج والتداوي ، فإذا استعان العليل بالحجام يحجمه ، أو يقطع منه ما فيه له الصلاح ، أو أمره أن يختن ولده أو مملوكه ففعل ما أمر به ، أو سقى عليلا دواء [يسقى] مثله ذلك العليل ، ولم يتعد في شيء من ذلك ، فلا ضمان عليه .