مسألة : 
وإذا 
سقط النائم على إنسان فمات ، أو 
مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي ، فالدية على العاقلة ، وعلى القاتل كفارة . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، وأصحاب الرأي ، وهو قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، لا أعلم فيه اختلافا ، وإذا 
وجدت المرأة صبيها ميتا إلى لزقها فشكت هل مات من فعلها أم لا ؟ فالاحتياط لها أن تكفر ، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها .  
[ ص: 321 ]