الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما 
واختلفوا في 
الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت ، فقالت طائفة : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى . روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير   . 
 9578  - حدثنا 
محمد بن علي  ، حدثنا 
سعيد  قال : حدثنا 
هشيم  ، قال : أخبرنا 
حجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة  قال : كنت جالسا مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير  فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه . قلت : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى ، فلم ينكر ذلك علي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير   . 
وروينا عن 
شريح  أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل ، وانكسرت ثنية الأعلى : يضمن الأعلى ، ولم يضمن الأسفل  . 
وقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  أن يضمن الأعلى للأسفل ، ولا يضمن الأسفل للأعلى . 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، 
وإسحاق   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : على عاقلة الذي جبذه الدية .  
[ ص: 322 ] 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : وإذا كان الفارس [أو] الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله ، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف ، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف ، أو أعمى لا يبصر فسواء ، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا ، لأنه جنى على نفسه . 
وقال 
الحكم   : في 
رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال : يضمن الحي منهما . 
وقال ابن شبرمة : أيهما مات فديته على الآخر ، يضمن كل واحد منهما صاحبه ، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي . 
وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول 
بالعراق   : إذا نام الرجل في الطريق ، فعثر به رجل فمات ، فديته على عاقلة النائم ، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار .