تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت الدابة بيدها أو رجلها 
[واختلفوا في 
تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها]  . 
فقالت طائفة : يضمنون . روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   . 
 9581  - حدثنا 
موسى  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، حدثنا 
أبو معاوية  ، عن 
حجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
خلاس  ، عن 
علي  ، أنه كان يضمن السائق ، والقائد ، الراكب . 
وهذا قول شريح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
والحكم  ، غير أن 
شريحا  قال : ولا يضمن إذا عاقبت . فقيل له : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها فضربته . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال : يغرمان .  
[ ص: 330 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   : يضمن القائد والسائق . 
(وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  يقول : في القائد والسائق) والراكب : كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له . 
وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وقال : وهكذا قول 
أبي عبد الله  ، وقول بعض الناس - يعني 
الكوفي   - قال : وبه نقول . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ، ولا يجوز إلا هذا ، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن ، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها ، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها ، فهذا تحكم ، فإن قال : لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد ، وليس هكذا نقول ، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار" فهذا غلط والله أعلم ، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا .  
[ ص: 331 ] 
وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  أنه قال : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت . 
وقالت طائفة : يضمن القائد عن اليد ، ولا يضمن عن الرجل . هكذا قال 
عطاء  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  وشريح ، وقال شريح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   : الرجل جبار . 
وكان 
النعمان  يقول : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . وقال 
ابن الحسن   : إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين ، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل ، فهو ضامن لديته على عاقلته ، وعليه الكفارة ، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . 
وقالت طائفة : إن نفحت وهي تمشي لم يضمن ، وإن نفحت وهي  
[ ص: 332 ] قائمة ضمنته . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان   : إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن . وقال الحكم : يضمن . 
وروينا عن 
شريح  ، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ويبرأ من النفحة ، ويبرأ من الردف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين   : كانوا يضمنون من رد العنان ، ولا يضمنون من النفحة . 
وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  فيه قول خامس : وهو 
أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه ، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن  . 
وكان 
الحارث العكلي  يقول : إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنه قال : إذا قال : الطريق وأسمع ، فلا ضمان عليه  . 
 9582  - حدثناه 
موسى  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، [حدثنا 
عباد]  حدثنا 
عمر بن عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
خلاس  ، عن 
علي  قال : إذا (قال : الطريق ،  
[ ص: 333 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   : 
إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه  .