ذكر مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة من دية المقتول 
اختلف أهل العلم في 
مقدار ما يلزم كل رجل من العاقلة  : فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : أرى على [مذهبهم] أن نحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ، ومن كان دونه ربع دينار ، لا يزاد على هذا ولا ينقص [عن] هذا . 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : على الموسر بقدره ، وعلى المقتر بقدره ، وليس المكثر كالمقل . 
وقد حكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : على كل رجل ربع دينار . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   .  
[ ص: 347 ] 
وقال 
أحمد   : يحملون بقدر ما يطيقون . 
وقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم . وحكي عن 
عبيد الله بن الحسن  أنه قال : تؤدي العاقلة ما اصطلحوا عليه ولم يوقت . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : النظر دال على أن يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل وهو ربع دينار ، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك ، فإن لم تحمل القبيلة التي توزع عليهم ذلك ، ضمنوا إلى أقرب القبائل إليهم .