ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها 
اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح : فقالت طائفة : ذلك على العاقلة . قال 
الحكم   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : في المأمومة وما أشبهه : إذا عمده فعلى العاقلة . وكذلك قال 
عبد الملك   . وحكى 
أشهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   [ ص: 364 ] أنه سئل عن 
المأمومة عمدا فقال : ما سمعت فيه بسنة ماضية . 
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته .