ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ 
واختلفوا في 
الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ ، فقالت طائفة : يعقلوا عنه ، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه ، أرى أن يعقلوا عنه ، إن كان رجل من الأنصار في 
قريش  ، عقل عنهم وعقلوا عنه . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : العاقلة النسب ، فإذا جنى رجل 
بمكة  وعاقلته 
بالشام  ، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس ، فالقياس أن يكتب حاكم 
مكة  إلى حاكم 
الشام  يأخذ عاقلته بالعقل . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : 
لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض ، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه  . 
وحكي عن 
الكوفي  أنه قال : لا يعقل أهل 
الكوفة  عن أهل 
الشام   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ .  
[ ص: 367 ]