صفحة جزء
ذكر الدليل على أن الجنين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم سقط ميتا

9604 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا الليث ، قال : حدثني ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت ، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

قال أبو بكر : ومعنى قوله : ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة . أي : قضى بالدية على المرأة ، وأن عاقلتها حملتها عنها ، ما قضى عليها ألا تسمعه يقول : في آخر الحديث : "وأن العقل على عصبتها" فاعلم أن ما قضي عليها حملتها عنها عصبتها ، وفي الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا ، وإن كانوا ذكورا ، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية