صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب .

9609 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته . [ ص: 395 ]

9610 - حدثنا موسى ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن حماد بن سلمة ، عن حجاج ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار .

وبه قال محمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي ، والنعمان ، وأبو ثور .

وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله قال : نصف ثمنه . وقال الشعبي ، ومحمد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وشريح ، وقتادة : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه . وذكر مالك أنه بلغه ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار .

وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي : إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه .

وفيه قول ثان : وهو أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ . كم بين قيمة العبد اليوم بعد [ ص: 396 ] أن أصابه هذا وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ، ثم يعطى ما بين القيمتين . هذا قول مالك ، وقال : هو الأمر عندنا .

وقد كان النخعي يقول : إذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله ، ويدفعه إلى الذي أصابه .

وقال إياس بن معاوية غير ذلك كله ، قال : إذا قال قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه .

وكان سفيان الثوري يقول : وإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برئ .

قال أبو بكر : وهذا قول موافق لقول النخعي الذي ذكرته آخرا ، وأدخل الشافعي على من خالفه فقال : جعلنا نحن وأنت في الرجل والمرأة رقبتين ودياتهما مختلفين ، وكذلك جعلنا في العبد رقبة ، وإنما ذكر الله الرقبة حيث ذكر الدية وسائر الحيوان إذا تلفت ، وسائر السلع لا رقبة فيها ، فهو يجامع الأحرار في أن فيه مع القيمة ، وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاصا ، وعليه ما على الحر في بعض الحدود ، وعليه الفرائض من الصوم والصلاة ، والكف عن المحارم ، ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدميا أن يقيسوه على الآدميين ، ولا يقيسوه على البهائم ولا المتاع . [ ص: 397 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية