صفحة جزء
ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه

واختلفوا في حكم المكاتب في الجناية وقد أدى بعض كتابته .

فقالت طائفة : ذلك على قدر ما عتق منه .

روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا أصاب المكاتب حدا [ ص: 405 ] أو جناية ، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، والميراث على قدر ما أعتق منه .

9612 - حدثناه علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي بن أبي طالب قال : إذا أصاب . . .

وروينا عن النخعي أنه قال : بحساب ما أدى .

قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يوافق ظاهره هذا القول .

9613 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يؤدي [المكاتب] بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد" .

وقالت طائفة : جناية المكاتب جناية عبد . روينا هذا القول عن شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك بن أنس ، ومن تبعه من [ ص: 406 ] أهل المدينة ، وسفيان الثوري ، والشافعي .

وروينا عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت وعائشة أنهم قالوا : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم .

وهذا قول ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وشريح ، والنخعي ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وقتادة ، وبه قال ابن شبرمة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي . وقد ذكرت أسانيدها في كتاب آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية