ذكر أم الولد تجني على سيدها 
واختلفوا في 
أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) على نفسه  . 
فقالت طائفة : ليس عليها شيء . هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، وبه قال أصحاب الرأي ، وقال 
أحمد   : فيها قولان : منهم من يقول : تصير حرة ، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها ، ومنهم من يقول : عليها قيمتها ، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها ، وهذا أعجب إلي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   : كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها .