ذكر القسامة 
[ذكر] الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
ثبت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683327أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه  . 
 9618  - أخبرنا 
محمد بن علي النجار  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
منصور   nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش  ، عن 
أبي وائل  قال : قال عبد الله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان" . قال : فأنزل الله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  ) الآية ، فجاء  nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس  وعبد الله  يحدثهم فقال : في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألك بينة ؟ " قال : فقلت : لا . فقال رسول الله : "فتحلف" . قال : قلت : إذا يحلف ، فأنزل الله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم  ) الآية ، ففي نزلت  . 
 9619  - حدثنا 
يحيى بن محمد  قال : حدثنا 
مسدد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  ، حدثنا 
سماك  ، عن 
علقمة بن وائل بن حجر  ، عن أبيه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674747جاء رجل من حضرموت  ورجل من كندة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي . فقال  [ ص: 416 ] الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : "ألك بينة ؟ " قال : لا . قال : "فلك يمينه" . قال : يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس لك منه إلا ذلك" . قال : فانطلق ليحلف ، فلما أدبر قال رسول الله : "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض"  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : فقال بظاهر هذين الخبرين عوام أهل العلم من علماء الأمصار قديما وحديثا ، والحكم بظاهر ذلك عندي يجب إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه حكما في شيء من الأشياء ، فيجب أن يستثنى من جملة هذين الخبرين ما دل عليه الكتاب أو السنة ، فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن مع القاذف أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف ، وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه حد القذف إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فأقام أيمانه الأربعة والتعانه إذا لم يأت بأربعة شهداء مقام أربعة شهداء ، وقال الله عز وجل ( 
والذين يرمون المحصنات  ) الآية . وقال - جل وعز - : ( 
والذين يرمون أزواجهم  ) الآية . فالزوج رام لزوجته مدع خصه كتاب الله  
[ ص: 417 ] وأقام أيمانه الأربع ، [مع] التعانه مقام أربعة شهداء ، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته بالزنا وبين زوجته بمعنى كتاب الله ، وأجمع أهل العلم على القول به ، ومما خصت السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال ، وقال به كثير من أهل 
المدينة  وغيرهم من علماء أهل الحديث ، ومما خصته السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف أهل العلم فيه وبعض حججهم إن شاء الله ، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ببعضها . 
 9620  - وقد روينا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75833قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة  . حدثونا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عمرو   .  
[ ص: 418 ]