مسألة : 
وقد اختلف الذين أوجبوا 
القود بالقسامة في عدد من يجب أن يقتل به . فقالت طائفة : 
لا يقتل بالقسامة إلا واحد  . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل   .  
[ ص: 427 ] 
وفيه قول ثان : قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يقسمون على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونوا مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : وبه نأخذ ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير   : يحلف ويستحق عليهم ، وكانوا ثلاثة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول : إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة ، وبه رأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير  أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود ، وقضى بذلك 
مروان  ، ويحتمل أن يكون 
معاوية  وعبد الملك  تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة ، لأنهما يخالفان من قال بقول 
عمر  في أصل مذهبهم . والله أعلم .