صفحة جزء
ذكر الأذان على غير طهارة

اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: عطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن مجاهد ، وهو قول الأوزاعي . [ ص: 174 ]

وكان الشافعي يكره ذلك ويقول: يجزئه إن فعل. وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد : لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة أرجو ألا يكون به بأس، وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان، وقال: لا يؤذن إلا متوضئا.

ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء، وممن رخص في ذلك الحسن البصري ، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان.

وقال سفيان الثوري : لا بأس أن يؤذن الجنب، وقال مالك: يؤذن على غير وضوء (ولا يقيم إلا على وضوء، وقال) النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزئهم، ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب.

قال أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس" ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم [ ص: 175 ] جنبا لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية