مسألة : 
واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة . 
فقال أصحاب الرأي : هو على أهل الخطة ، وليس على السكان شيء ، فإن باعوا جميعا دورهم فوجد بعد ذلك قتيل في محلتهم أو مسجدهم فإن القسامة والدية على المشتري ، فليس على الساكن شيء ، وإن كان أرباب الدور غيبا ، وقد أكروا دورهم فوجد قتيل في المحلة ، فإن القسامة والدية على أرباب الدور الغيب ، وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شيء ، وكذلك إذا وجد القتيل في الدار فإن الدية والقسامة على عاقلة أرباب الدار ، وليس على الساكن شيء إذا كانت الدار في يديه بكراء . ثم رجع 
يعقوب  من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور ، وحكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى   [وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى   ] وذكر أنه أخذه من أهل 
خيبر  أنه قال : كانوا عمالا يعملون سكانا يوجد القتيل فيهم ، قتيلا في دالية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل : 
 "أتقسمون خمسين يمينا"  . قال 
سفيان   : ونحن نقول : هو على  
[ ص: 441 ] أصحاب الأصل - يعني أصحاب الدار - وقال أحمد : القول قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  في القسامة لا في الدية ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  أنه قال : الدية على السكان والمشتري معهم وأهل الخطة ، وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل القبيلة ، قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها . قال : وقول 
النعمان  المعروف : ما بقي من أهل الخطة رجل فليس على المشتري شيء . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ذلك كله سواء لا عقل ، ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . وقال 
الوليد بن مسلم   : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  عن 
قتيل وجد في مزرعة ، وسكان المزرعة أحرار مسلمون ، ويهود ، ونصارى ، وصاحب المزرعة غائب ؟ قال : فالقسامة على سكان المزرعة ، قال : فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك  فقال : هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك   : فذكرت 
للثوري  فقال : أقيس القولين قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ؟ ! وذكر قصة 
خيبر  أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على أهل 
خيبر  وسكانها يومئذ يهود . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : أما ما قاله أصحاب الرأي فتناقض لا حجة معهم في التحديدات التي حددوها ، وقد كان اللازم للنعمان في مذهبه أن تكون دية الأنصاري [الذي] قتل 
بخيبر  لازمة للمهاجرين والأنصار ، لأنهم أرباب 
خيبر  هم افتتحوها ، وكانت أملاكهم فيها ثابتة ، ويجب في مذهبه أن يكون اليهود من ذلك براء ، لأنهم سكان غير مالكين .  
[ ص: 442 ] 
وزعم أصحاب الرأي في 
القتيل يوجد في مسجد الجامع أو في سوق المسلمين حيث لا ملك لأحد فيه أن ديته على بيت المال ، وليس فيه قسامة ، فإن كانت علتهم في ترك القسامة في هذه المسألة أن هذا لا يدرأ من قتله فالقتيل بين القريتين لا يدرى من قتله ، وإن قالوا : إنما تركا إيجاب القسامة فيه أن الموضع الذي وجد فيه القتيل ليس بملك لأحد فمساجد القبائل لا يملكها أحد ، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل  أن قتيلا وجد بين [قشير] وبين عائش في أصحاب القوارير ، فكتب فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، فكتب 
عمر   : إن من القضاء قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة ، وإن هذه منهن ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : 
إذا وجد قتيل على جسر فعلى بيت المال ديته  .