ذكر القسامة في العبد 
اختلف أهل العلم في 
القسامة في العبد  . 
فقالت طائفة : لا قسامة فيه ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   . 
وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  ، 
وعبيد الله بن الحسن   . 
وفيه قول ثان : وهو أن لسيد العبد القسامة في العبد وجبت له القسامة على الأحرار أو على (العبيد) ، وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له القسامة القسامة أقسم لأنه مالك . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
وقال أصحاب الرأي : في العبد القسامة على الذين وجد العبد بين أظهرهم كما يكون في الحر ، لأنها نفس وإن كانت نفس عبد . وقال :  
[ ص: 447 ] ألا ترى أنه يقتص منه إذا قتل الحر ، ويقتص له إذا قتله عبد أو حر . 
واختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  في هذا الباب ، فزعم أن العبيد لا قسامة فيهم ، لأنهم أموال فحكمنا فيه حكم الأموال ، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أنه قال : جراحات العبيد والإماء في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم . قال : وبقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  نقول وذلك أن الآدمي بالآدمي أشبه فأخذ يحتج للتفريق بين العبيد وبين سائر الأموال . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وهذا تناقض من قوله واختلاف . 
وكان مالك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون  يرون القسامة في قتل الخطأ ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول   .