ذكر اختلاف أهل العلم في دعاء المرتد إلى دينه واستتابته 
اختلف أهل العلم في 
استتابة المرتد ليراجع دينه  . فقالت طائفة : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، روينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب  ، وبه قال أكثر أهل العلم . 
 9637  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
القعنبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري  ، عن أبيه ، أنه قدم على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رجل من قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  فسأله 
عمر  عن الناس فأخبره ، ثم قال له 
عمر   : هل كانت من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، 
رجل كفر بعد إسلامه . قال : فماذا فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر   : فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا ، وأسقيتموه لعله يتوب ، أو يراجع أمر الله . اللهم إني لم أحضر ، ولم أر ، ولم أرض إذ بلغني  .  
[ ص: 459 ]  9638  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، عن أبيه ، قال : 
أخذ  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل الكتاب ، فكتب فيهم إلى عثمان  ، فكتب إليه : أن اعرضوا عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم . . . فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله  . 
 9639  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني  قال : أتي 
علي  بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له 
علي   : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ فقال : لا . فقال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا . قال : فأمر به فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين  .  
[ ص: 460 ] 
وممن هذا مذهبه في أن 
المرتد يستتاب  : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي   . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان : وهو أن يقتل ولا يستتاب ، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، والذي روى ذلك عن 
الحسن   : 
زياد الأعلم  ، 
والأشعث  ، 
ويونس  ، 
ومنصور  ، وخالفهم في الرواية عن 
الحسن  حميد  ، وقال : يستتاب مرة واحدة . 
وقد روينا عن 
عطاء  قولا ثالثا أنه قال : إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتب ، فقيل : وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب . والرواية الأولى عن 
عطاء  أثبت .  
[ ص: 461 ]