ذكر 
اختلاف قول من رأى أن يستتاب المرتد 
واختلف الذين رأوا أن يستتاب المرتد . 
فقالت طائفة : يستتاب ثلاثة أيام . 
 9640  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، أخبرني 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري  ، عن أبيه ، عن 
عمر  ، أنه 
قال في رجل ارتد فضربت عنقه : هلا طينتم عليه بابا ، وفتحتم عليه كوة ، فأطعمتموه منها كل يوم رغيفا ، وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ، ثم عرضتم عليه الإسلام فلعله أن يراجع! ثم قال : اللهم لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أعلم  . 
وممن رأى أن 
يستتاب المرتد ثلاثا  : 
أحمد  ، 
وإسحاق   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إنه ليقال ثلاثة أيام ، فأرى ذلك حسنا ، وإنه ليعجبني ، وما يأتي من الاستظهار الأخير . وقال أصحاب الرأي : إن استتابه ثلاثة مرات في ثلاثة أيام ، أو ثلاث جمع بعد أن يكون يرجو أن يرجع إلى الإسلام ، فحسن أن يفعل به ذلك ، فإن أسلم وإلا قتله . 
واختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيه فقال في كتاب المرتد : 
إذا أبى الرجل أو المرأة المرتدان الرجوع إلى الإيمان قتل مكانه ، وقال في المختصر بعد أن ذكر حديث 
ابن عبد القاري   : وفي حبسه قولان :  
[ ص: 462 ] أحدهما : ألا يستتاب إلا مكانه ، قال : وهذا قول يصح في النظر . 
والله أعلم . 
والقول الثاني : أن يحبس ثلاثا ، ومن قال به يحتج بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أمر به ، وكان 
المزني  يقول : أصله الظاهر ، وهو أقيس على قوله . 
وفيه قول ثان : وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام ، فإن أبى ضربت عنقه ، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   . 
وفيه قول ثالث : وهو أن يستتاب شهرا . 
 9641  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
عثمان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  ، عن 
 [أبي] العلاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي  ، 
أن عليا  استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله  . 
وقالت طائفة : يستتاب أبدا ، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   : يستتاب أبدا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : هذا الذي نأخذ به . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :  ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل ،  
[ ص: 463 ] إنما معناه أن يستتاب كان أصله مسلما ثم ارتد ، أو مشركا ثم أسلم ثم ارتد ، أي ليس بين ذلك فرق كما فرق 
عطاء   . 
 9642  - حدثني 
علي  ، عن 
العدني  ، قال : قال 
سفيان  في المرتد : 
لا يضرك كان أصله مسلما ثم ارتد ، أو كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد ، يستتاب أبدا  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لعل من حجة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ومن وافقه في تركهم 
استتابة المرتد  : ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه" ، وقوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=710997 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان  . . . . . " ، فظاهر [هذين] الحديثين يوجب قتل من ارتد عن إسلامه ، وليس في الأخبار التي رويناها في هذا الباب ، ولا في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستتابة أحد من المرتدين مدة معلومة ، فإن قال قائل : فأوجب على ظاهر ما احتججت به قتل من كفر بعد إسلامه رجع إلى الإسلام أو لم يرجع ، قيل : لا اختلاف بينهم أن المؤمن محقون الدم ، 
فإذا أسلم المرتد بعد كفره وجب قبول توبته والوقوف عن قتله استدلالا بقول الله عز وجل ( 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف  ) ، واحتج من قال : يستتاب ثلاثا لخبر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وقد ذكرناه ، وقد روينا عن 
عمر  غير ذلك .  
[ ص: 464 ]  9643  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
داود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
أنس  قال : بعثني 
أبو موسى  بفتح 
تستر  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فسألني 
عمر   - وكان ستة نفر من 
بكر بن وائل  قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا المشركين - فقال : ما فعل النفر من 
بكر بن وائل  ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم . فقال : ما فعل النفر من 
بكر بن وائل  ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين وما سبيلهم إلا القتل ؟ ! فقال 
عمر   : لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم ؟ قال : كنت عارضا أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه ، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم ، وإلا استودعتهم السجن  . 
قال أبو بكر : فالأخبار جاءت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  مختلفة ، ولو لم يختلف لكان استعمال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب ، وهو قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252 "من بدل دينه فاقتلوه"  . 
فإذا كفر الرجل بعد إسلامه وجب قتله إن لم يرجع إلى الإيمان ، وحسن أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل مكانه ، ولو استتيب ثلاثا على حديث 
ابن عبد القاري  عن 
عمر  لكان مذهبا . 
واستعمال ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مع أن الأخبار قد جاءت عن 
عمر  مختلفة .  
[ ص: 465 ]