ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما 
كان مالك ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
والنعمان  يقولون : إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب : أن قتله يجب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والوليد بن مزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، والربيع عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم . 
وقال 
النعمان  في 
العبد : إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد ، فإن جنى عليه وهو مرتد ، فليس على الذي جنى عليه شيء ، لأن دمه حلال . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر ، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : 
ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى  [ ص: 482 ] على من بينه وبينه القود كان لولي المجني عليه الخيار في القتل ، أو أخذ العقل في رقبة الجاني ، فإن أراد القود فهو له ، وإن أراد العقل فهو له في رقبة الجاني إلا أن يفديه سيده ، فإن فداه سيده قتل على الردة ، وإن لم يفده قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع ، فيعطى ولي المجني عليه قيمة جنايته ، ويرد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده ، ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عته فاختار ولي الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه بيع مرتدا معتوها فأعطى ولي الجناية قيمة جنايته ، ورد فضل إن كان في ثمنه على سيده ، وإذا أفاق ولم يتب قتل على الردة ، ولا يباع إلا بالبراءة من الردة والعته ، وما أحدث العبد من الجناية في الردة مخالفة ما أحدث من الدين ، من قبل أن الجناية لا تسقط عن صبي ، ولا محجور عليه ، ولا عبد ، لأنها بغير إذن المجني عليه ، والدين يسقط عن المحجور عليه ، وعن العبيد ما كانوا في الرق ، لأنه بإذن رب الدين . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  في العبد يرتد عن الإسلام ويجني جناية فإن رجع إلى الإسلام وكان تعمدا فأراد الحر أن يقتص منه اقتص ، وإن أكره ذلك افتداه سيده أو بيع فيه رقبته . وإن كان لم يتعمد فلا قصاص عليه ، والعقل في رقبته إلا أن يفديه سيده . 
وقال 
النعمان  وأصحابه : جناية العبد وهو مرتد كجنايته وهو غير مرتد .  
[ ص: 483 ]