صفحة جزء
مسائل من هذا الكتاب

قال الشافعي : وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد ، قضي عنه إن كان حالا ، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته ، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد ، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه . [ ص: 528 ]

ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه ، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد البيع ، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل ، وإن رجع إلى الإسلام لزمه .

وقال أصحاب الرأي في الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة قضي دينه من ماله الذي كان له ، وما بقي فهو بين ورثته ، وإن كان له مال قد أفاده في ردته سوى ذلك ، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي عليه والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن النعمان قال : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله الذي أفاده في ردته ، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين .

وقال ابن الحسن : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء ، وكان ذلك فيئا للمسلمين .

وقال يعقوب : الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته ، ولا يكون شيء من ذلك فيئا للمسلمين .

قال أبو ثور : وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله ، فإن كان إلى أجل فهو إلى أجله ، فإذا حل قبض ، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ماله ، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها .

وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية ، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على مسلمة ، ولا يقر على دينه فينكح ذمية . [ ص: 529 ]

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ماله ، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول الشافعي ، ويعقوب ، ومحمد . وقال النعمان : الدية فيما اكتسب في حال الإسلام . وبقول الشافعي أقول .

قال أبو بكر : وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل ، فعلى قاتله القود في قول الشافعي ، والكوفي .

وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا .

آخر كتاب المرتد ، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط .

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، [والحمد لله وحده] .

وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية