صفحة جزء
باب ذكر التغليظ على من اقتطع أرضا غصبا بيمين [فاجرة]

9686 - أنا أبو بكر قال: أنا يحيى بن محمد قال: نا مسدد قال: أنا أبو الأحوص قال: نا سماك [عن] علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "لك بينة؟" قال: لا، قال: "فلك يمينه"، قال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف [عليه، ليس] يتورع من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لك منه إلا ذلك" قال: فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه (إن يحلف) على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض" . [ ص: 16 ]

9687 - أنا أبو بكر، قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: أنا أبو نعيم قال: أنا الحارث بن سليمان الكندي قال: حدثني كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض [باليمن] فقال الحضرمي يا رسول الله، أرضي (اغتصبنيها) أبو هذا، فقال للكندي: "ما تقول؟" قال: أقول: إنها أرضي في يدي، ورثتها من أبي فقال للحضرمي: "هل لك بينة؟" (قال: لا) ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي (اغتصبنيها) أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يقتطع [رجل] مالا بيمين إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم"، فردها الكندي . [ ص: 17 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية