صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل (يغتصب) الجارية وهي تساوي ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفي درهم، ثم نقصت بعد الزيادة حتى صارت تساوي ألفا .

ففي قول مالك وأصحاب الرأي: لا شيء على الغاصب ويأخذ رب الجارية جاريته .

وفي قول الشافعي وأبي ثور يأخذ الجارية ويأخذ معها ألفا، لأنه كان غاصبا لها وهي تساوي ألفي درهم، فلما نقصت كان ضامنا للنقصان، لأنه في كل وقت منذ أخذها إلى أن ردها غاصب لها .

قال أبو بكر: وهذا أصح، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية