صفحة جزء
(باب ذكر) الجارية تغصب ويبيعها الغاصب

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية وهي تساوي ألفا فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين، ثم باعها وهي تساوي ألفين، فجاء رب الجارية يخاصم الغاصب البائع، وقد ماتت عند المشتري: فإن رب الجارية يأخذ الغاصب بقيمتها أكثر ما كانت، ويأخذ [ ص: 24 ] (من) المشتري إن كان وطئها صداق المثل، هذا قول الشافعي .

وقال أصحاب الرأي: على الغاصب ألفا درهم قيمتها يوم باعها فيؤدي إلى رب الجارية ألفي درهم، (ولو أراد أن يضمن المشتري ولا يضمن الغاصب ضمنه ألفي درهم قيمتها) يوم قبضها المشتري، ولا صداق على المشتري في قول أصحاب الرأي .

وقال أبو ثور كما قال الشافعي والكوفي في تضمين القيمة ووافق الكوفي فقال: لا صداق على الواطئ، لأن وطأه على ملك، وكل من وطئ على ملك يمين فلا صداق عليه، وإنما الصداق في النكاح الصحيح أو الفاسد قال لأنهم (قد) أجمعوا على [أن] من وطئ زوجته ولم يسم لها صداقا أن لها صداق المثل، فلما وطئ بنكاح فاسد كان عليه صداق المثل، قال: وقالوا في ملك اليمين: إذا ملك ملكا صحيحا فوطئ فلا شيء عليه، فلما وطئ بملك فاسد لم يكن عليه شيء إذا كان لا يعلم، والله أعلم .

وقال ابن القاسم في رجل غصب من رجل جارية فباعها من رجل، [ ص: 25 ] فماتت عند المشتري فأتى سيدها فقال: [قال] مالك: ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير، لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي غصبها قيمتها يوم غصبها إن أحب، وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك [له] .

التالي السابق


الخدمات العلمية