(باب ذكر) ما يحدثه الغاصب في الشيء المغصوب (مما ليس) بعين قائمة فيه 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  واختلفوا في 
الرجل يغصب الصفر فيضرب منه كوزا أو آنية، أو يغصب حديدا فيجعل منه دروعا أو غير ذلك  . 
ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور:  ذلك كله لصاحب الصفر والحديد، ويرجع عليه بنقصان إن كان، وبه نقول. وهكذا في قولهما في النقر يغتصبها الرجل (فيضرب دنانير [أو دراهم] فذلك كله للمغصوب  
[ ص: 76 ] منه، وليس للغاصب في زيادة عمله شيء وإن دخل) ذلك نقصانا فعلى الغاصب ما نقصه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  أصل ما يحدث الغاصب فيما اغتصب شيئان: أحدهما [عين] موجودة تميز، و[عين] موجودة لا تميز، والثاني: أثر لا [عين] موجودة، فأما الأثر الذي ليس بعين موجودة، فمثل ما (وصفنا) (من) الماشية يغصبها صغارا، والرقيق [يغصبهم] صغارا أو بهم مرض فيداويهم ويعلم نفقته عليهم، حتى يأتي صاحبهم (فإن ماله في) أثر عليهم لا عين، وكذلك الطين يغصبه (فيبله) بالماء ثم يضربه لبنا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  في معنى ذلك الثوب يغصبه فيقصره. قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  والعين الموجودة التي لا تتميز: الثوب يغصب قيمته عشرة دراهم فيصبغه بزعفران قيمته خمسة دراهم، وقد ذكر قوله في ذلك فيما [مضى] .  
[ ص: 77 ] 
وفرق أصحاب الرأي بين الفضة والذهب دراهم أو دنانير، وبين النحاس والحديد يتخذ من أحدهما قدورا وكيزانا فقالوا في الحديد: (هو) ضامن (لحديد) مثله فإن لم يقدر على حديد مثله ضمن قيمته، وكذلك الصفر يجعله كوزا. وقال في الفضة يضربها دراهم (أو) الذهب يضربه دنانير: أن رب الفضة (والذهب) يأخذ الدنانير والدراهم، ولا أجر للغاصب فيه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  ولو جهد بعض من (يقلدهم) فيما وضعوه في كتبهم أن يفرق بين عين الحديد والصفر والذهب والفضة ما [قدر] عليه، ولا لهم في الفرق بينهما حجة تلزم إلا قولهم واستحسانهم، فلو أن معارضا عارضهم فيجعل الصفر المضروب والحديد المعمول لرب (الصفر والحديد. وقال: لا شيء للغاصب في العمل، وجعل على الذي ضرب الدراهم والدنانير مثل ذلك من) الذهب والفضة، ما كان (بينه) وبين القوم فرق .  
[ ص: 78 ] 
وقال 
يعقوب  ومحمد  لما رأوا أن لا فرق بين ما فرق صاحبهم من ذلك: يعطى [فضة] مثل فضته وذهبا مثل ذهبه، ولا يعطى الدراهم ولا الدنانير، فكانا أجود لمقالتهما وأبلغ في باب الخطأ من صاحبهما . 
وقيل 
لابن القاسم:  أرأيت إن غصبت من رجل حديدا أو نحاسا فصنعت منه قدورا أو سيوفا أيكون للمغصوب أن يأخذ ذلك أم لا؟ قال: لا أرى له إلا وزنا مثل نحاسه أو حديده قياسا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   .