صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته

اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود ، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: (قوموا) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك.

1227 - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن الأسود ، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة.

1228 - وحدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن يزيد الفقير، عن ابن عمر ، أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك. [ ص: 196 ]

1229 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة بن خالد ، عن عبد الله بن واقد قال: كان ابن عمر إذا صلى بأرض تقام بها الصلاة صلى بإقامتهم، ولم يقم لنفسه.

وهذا مذهب الشعبي ، والأسود ، وأبي مجلز، ومجاهد، والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد : إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر، وقال النعمان، وأصحابه في المصلي في المصر وحده: إن أذن وأقام فحسن، وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه ذلك، وكذلك قال أبو ثور.

وقالت طائفة: تكفيه الإقامة، كذلك قال ميمون بن مهران ، وفعل ذلك سعيد بن جبير أقام ولم يؤذن، وقال الأوزاعي : يجزئ المصلي وحده الإقامة، والأذان أفضل، وقال الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين فيمن صلى وحده: إن شاء أقام.

وقال مالك في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة، فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. [ ص: 197 ]

وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، هذا قول ابن سيرين والنخعي.

وروينا عن عطاء قولا خامسا: وهو أن من صلى بغير أذان ولا إقامة (يعيد) الصلاة، وتجزئه الإقامة.

قال أبو بكر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري ، وقد ذكرته في هذا (الكتاب) في باب: ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما تجتمع لأذانهما وإقامتهما.

1230 - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع ، عن أبي عاصم الثقفي ، قال: نا عطاء بن أبي رباح قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد الله ، فحضرت الصلاة، فأذن وأقام. [ ص: 198 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية