صفحة جزء
ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام

1523 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا محمد بن عمار، قال: نا المعافى، قال: نا الأوزاعي ، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة ، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 386 ] "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من [عذاب النار، و] عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له".

قال أبو بكر: ولولا خبر ابن مسعود ، لكان هذا يجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد روينا عن طاوس أنه قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا - يعني هذا القول - قال: فأعد صلاتك.

التالي السابق


الخدمات العلمية