صفحة جزء
ذكر الأكل والشرب في الصلاة

أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب [ ص: 432 ]

في الصلاة [الفرض] عامدا الإعادة.

واختلفوا فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيا، (فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيا) أتم صلاته، وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدا أعاد. وقال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا: يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي ما قال عطاء .

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ما داما في صلاتهما وصيامهما، وأجمعوا أن عليهما إن عمدا، فأكلا (أو) شربا القضاء، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا، فليمض في صومه، فإن الله أطعمه وسقاه".

فإذا دلت السنة على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل في الصلاة ناسيا أن لا قضاء عليه، ودل حديث ذي اليدين على أن لا إعادة على من تكلم ناسيا، [ ص: 433 ] [والأكل والشرب ناسيا] في معنى الكلام، إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدا الإعادة.

وقد اختلفوا في الشرب في التطوع: فروي عن ابن الزبير ، وسعيد بن جبير: أنهما شربا في الصلاة التطوع.

1582 - حدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم ، عن منصور، عن أبي الحكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.

وروي عن طاوس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه، وتركه أسلم.

قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، وكل من حكى عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا، إن ثبت ذلك عن ابن الزبير ، والذي روي عن طاوس ما [ذكره] ليث. [ ص: 434 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية