صفحة جزء
ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل

1621 - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا يحيى، قال: نا ابن المبارك ، عن الحسن بن ذكوان ، عن سليمان، عن عطاء ، عن أبي [ ص: 451 ] هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة.

قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر ، وأبو هريرة ، وبه قال عطاء ، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق .

واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية