صفحة جزء
ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال (التثاؤب)

لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب

1622 - أخبرنا الربيع ، عن ابن وهب ، عن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح : أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن أبي سعيد الخدري : [ ص: 452 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فإن الشيطان يدخل".

التالي السابق


الخدمات العلمية