صفحة جزء
ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

1634 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم، عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية .

قال أبو بكر: فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله.

1635 - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب [ ص: 458 ] فضربها بنعله.

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري ، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، والنعمان، وأصحابه.

وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به.

التالي السابق


الخدمات العلمية