ذكر 
الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة  1634  - حدثنا 
محمد بن الصباح،  قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
ضمضم،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690613أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم، رأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. 
 1635  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون،  قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر،  قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار،  رأى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب  
[ ص: 458 ] فضربها بنعله. 
وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، ورخص في 
قتل الحية والعقرب في الصلاة:  nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وأحمد،  وإسحاق  ، 
والنعمان،  وأصحابه. 
وكره قتل العقرب في الصلاة: 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،  ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به.