ذكر 
اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟ 
اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  ، 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس،  وعبد العزيز بن أبي سلمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.  وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنه [قال]: توخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : [يتوخى] ، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. 
 1646  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال: نا 
القعنبي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  عن 
عمر بن محمد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  كان يقول: 
إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ] الذي يظن أنه قد نسي من صلاته [فليصله] ويسجد سجدتين وهو جالس.  [ ص: 470 ]  1647  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
منصور،  عن 
إبراهيم،  عن 
علقمة،  عن 
عبد الله،  قال: 
إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم ثنتين، فليبن على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو.  1648  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
إسرائيل،  عن 
أبي إسحاق  ، عن 
الحارث،  عن 
علي،  قال: 
إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة. 
وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو،  وشريح،   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي،   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير،  وميمون،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  في رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى. 
 1649  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال،  قال: نا 
حماد،  عن 
أيوب،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ؛ أنه قال: 
إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.  1650  - حدثنا 
علي،  قال: نا 
حجاج،  قال: نا 
داود بن أبي الفرات،  عن 
إبراهيم الصائغ  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: 
إذا لم  [ ص: 471 ] يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.  1651  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه،  قال: سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  قلت: 
شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتي السهو وأنت جالس، قال: وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ. 
وقالت طائفة: يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوع، روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي. 
وقالت طائفة رابعة: بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وممن قال بذلك: 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة   : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، ليسجد سجدتي الوهم. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري:  إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. 
 1652  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال: نا 
حجاج،  قال: نا 
حماد،  عن 
محمد بن عمرو  ، عن 
أبي سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أنه قال: 
إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم.  1653  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه   [ ص: 472 ] ، قال: 
سألت  nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس.  1654  - حدثنا 
علي،  قال: نا 
حجاج،  قال: نا 
حماد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، 
والحسن  أنهما قالا: 
إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. 
وفيه قول خامس: [قاله] 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال 
عطاء   : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. 
 1655  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] اللتين قد أثبت، واسجد  
[ ص: 473 ] سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة. 
وفيه قول سادس: روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء،  وميمون بن مهران،  أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. 
وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع من وراءه، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي،  وقال 
عطاء   : يوشك أن يعلمه من وراءه. 
وفيه قول ثامن: قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  فيمن 
شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
وأبي سعيد  إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
وأبي سعيد  أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) السهو، فقبول الزيادة التي زادها 
أبو سعيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، فوجب قبول [ما حفظنا] من الزيادة مما لم يحفظه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] ، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني]  
[ ص: 474 ] على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك.