صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟

اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول عبد الله بن مسعود ، وبه قال سالم بن عبد الله ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، والأوزاعي، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه [قال]: توخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال ابن عمر : [يتوخى] ، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس.

1646 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ] الذي يظن أنه قد نسي من صلاته [فليصله] ويسجد سجدتين وهو جالس. [ ص: 470 ]

1647 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم ثنتين، فليبن على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو.

1648 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، عن علي، قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة.

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو، وشريح، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير، وميمون، وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى.

1649 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج بن منهال، قال: نا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ؛ أنه قال: إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.

1650 - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال: إذا لم [ ص: 471 ] يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.

1651 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه، قال: سألت أبا هريرة قلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتي السهو وأنت جالس، قال: وسألت عبد الله بن عمرو فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ.

وقالت طائفة: يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوع، روي هذا القول عن سعيد بن جبير ، خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي.

وقالت طائفة رابعة: بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وممن قال بذلك: أبو هريرة ، قال أبو هريرة : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، ليسجد سجدتي الوهم. وقال أنس بن مالك ، والحسن البصري: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.

1652 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم.

1653 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه [ ص: 472 ] ، قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس.

1654 - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، والحسن أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.

وفيه قول خامس: [قاله] عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال عطاء : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.

1655 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.

وروينا عن طاوس أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] اللتين قد أثبت، واسجد [ ص: 473 ] سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة.

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير ، وعطاء، وميمون بن مهران، أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا.

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع من وراءه، هذا قول النخعي، وقال عطاء : يوشك أن يعلمه من وراءه.

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو.

قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث ابن عباس ، وأبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) السهو، فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد ، وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة ، فوجب قبول [ما حفظنا] من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة ، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] ، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني] [ ص: 474 ] على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس ، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية