صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام

اختلف أهل العلم في المرء يدرك وترا من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو، كان ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو سعيد الخدري يفعلون ذلك.

1680 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.

1681 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو.

1682 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج : قال: أخبرني مسلم بن مصبح [مؤذن] ابن الزبير قال: فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو. [ ص: 499 ]

1683 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي سعيد الخدري ، وابن عمر : أنهما كانا يفعلان ذلك، قال ابن جريج : وأخبرت بعدما مات عطاء : أنه يأثر حديث ابن عمر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب الأسدي.

وروي ذلك عن عطاء ، وطاوس، ومجاهد، وقال إسحاق: نرى أن يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء.

وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو. هذا قول أهل المدينة ، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه. وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب، والحسن ، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة .

1684 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". [ ص: 500 ]

1685 - حدثنا يحيي بن محمد قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا حميد، قال [حدثنا] بكر بن عبد الله المزني ، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه، قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه.. وذكر الحديث، [قال] فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلي الصلاة، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا.

قال أبو بكر: وبهذا نقول، وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو.

قال أبو بكر: ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته، أن يقتدي به ويفعل كفعله، ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو، إنما يلزمه سجود العمد؛ لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه، لا ساهيا لفعل فعله.

التالي السابق


الخدمات العلمية