صفحة جزء
ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع

اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع. فقالت طائفة: يلغي ما صلى من التطوع، ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو، نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة، حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس، وبه قال الحكم، والأوزاعي، وقال الأوزاعي : لو ذكر بعد أن ركع ركعتين، [أتم] ما بقي من صلاته، ولا يعتد بركعتي التطوع. [ ص: 519 ]

وقالت طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري ، وحماد بن أبي سليمان، وقال مالك: إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ (إذا) تطوع بين (فريضته) .

وفيه قول ثالث: وهو أن ما عمل في النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي .

وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته.

التالي السابق


الخدمات العلمية