ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة 
اختلف أهل العلم في 
الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة. 
فقالت طائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله بكتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أن جمعوا حيث ما كنتم. وذلك حين كتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  يسأله عن الجمعة 
بالبحرين.   [ ص: 35 ]  1741  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة  ، 
 "أن  nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  كتب إلى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وهو بالبحرين  يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن: جمعوا حيث ما كنتم". 
وروينا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  فعل ذلك 
بالسويداء  وهو في إمارته على 
الحجاز   - ثم قال لهم حين فرغ من صلاته: إن الإمام يجمع حيث ما كان. 
وروي عن 
عطاء  أنه قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة، وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  عن 
إمام في الغزو يصلي بالناس الجمعة متى يجب على من حضره الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيد؟ قال: إذا دخل أوائل الناس فلينصت، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول: إذا كان الناس بمنى فحضرت الجمعة جمع بهم الإمام كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالذي ذكرناه عن 
عمر.  
وقالت طائفة: لا يجمع في السفر، روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان لا يجمع في السفر.  
[ ص: 36 ] 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة  أنه شتى 
بكابل  شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين. 
وعن 
أنس   "أنه أقام 
بنيسابور  سنة أو سنتين لا يجمع". 
 1742  - حدثنا 
موسى،  قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، عن 
العمري  ، عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   "أنه كان لا يجمع في السفر".  1743  - حدثنا 
موسى،  قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، قال: نا 
عبد الأعلى  ، عن 
يونس،  عن 
الحسن   "أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل  شتوة أو شتوتين لا يجمع، ويصلي ركعتين".  1744  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، قال: نا 
عبد الأعلى  ، عن 
يونس،  عن الحسن 
 "أن  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، أقام بنيسابور  سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع". 
وقال 
عطاء  ومجاهد   : 
ليس بمنى جمعة. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، 
ومالك   : 
لا يجهر الإمام بعرفة  وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي، كلهم قالوا: لا يجهر الإمام 
بعرفة  كان اليوم الذي يقف فيه يوم الجمعة أو لم يكن.  
[ ص: 37 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لا جمعة بمنى، وكذلك قال 
أحمد،  ويعقوب  ، 
ومحمد  ، وقال 
النعمان  في الجمعة بمنى: إن كان الإمام من أهل 
مكة  جمع، وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا، وأما 
الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز  وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها، وقال: ليس في عرفات جمعة، ولا يجهر الإمام في الظهر والعصر يوم عرفة. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : ليس 
بعرفة  جمعة كان الإمام خليفة أو واليا دونه؛ استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر 
بعرفة  ، جمع بينهما، والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. 
 1745  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب  ، قال: أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون  ، قال: أنا 
أبو عميس،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب  ، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662342 "جاء رجل من اليهود إلى عمر،  فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤونها، لو علينا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: ( اليوم أكملت لكم دينكم  ) الآية. قال عمر:  إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة". 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث 
جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
بعرفة  ، بيان ودليل على أن 
لا جمعة بمنى ولا عرفة.  [ ص: 38 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : 
لا يجمع الإمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت.