صفحة جزء
ذكر النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، وإباحة نهي الإمام عن ذلك في خطبته

1814 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، بمصر، قال: نا أسد بن موسى ، قال: نا معاوية يعني ابن صالح، عن أبي الزاهرية ، قال: كنت مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يتخطى رقاب [ ص: 92 ] الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: "اجلس، فقد آذيت".

وقد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فنهت طائفة عن ذلك وكرهته، وممن روينا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة ، وسلمان الفارسي، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح .

1815 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا سفيان ، عن عبد الله بن أبي سعيد ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: "ما يسرني أني تركت الجمعة، ولي حمر النعم، ولأن أصلي بالحرة أحب إلي من أن أمهل حتى إذا خرج الإمام، وجلس الناس مجالسهم، حيث أتخطى رقابهم".

1816 - حدثنا إبراهيم بن الحارث ، قال: نا يحيى بن أبي بكير ، قال: نا شعبة ، عن حماد، عن عمرو بن عطية وكان يسمى المسيح قال: سمعت سلمان ، يقول: "إذا خرج الإمام يوم الجمعة، فلا تخط رقاب الناس، ولا تكلم". [ ص: 93 ]

وقال أحمد بن حنبل ، وسئل عن التخطي إلى الصف الأول، قال: لا تخطى رقاب الناس، وكان قتادة يقول: لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه، وقال الأوزاعي في قوم جلوس على باب المسجد، وخلفهم متسع: لا بأس أن يتخطاهم إلى السعة.

وفيه قول ثالث: وهو أن التخطي إذا خرج الإمام، وقعد على المنبر، فمن تخطى حينئذ، فهو الذي فيه الحديث، فأما قبل ذلك، فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج، وليرفق في ذلك، هذا قول مالك . وقد روينا عن قتادة أنه رخص أن يتخطى إلى مجلسه، إن كان له قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج، فليجلس في أدنى مجلس.

وفيه قول رابع: قاله الشافعي ، قال: أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، قبل دخول الإمام وبعده؛ لما جاء فيه من الأذى لهم، وسوء الأدب، فإن كان تخطيه إلى الفرجة بواحد، أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، وإن كثر كرهته له، إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة، إلا أن يتخطى فيسعه التخطي، إن شاء الله. [ ص: 94 ]

وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، روينا عن أبي نضرة أنه كان يجيء يوم الجمعة، وقد اجتمعوا، فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم؟ فيتخطى إلى مجلسه.

قال أبو بكر : تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بسر، ولا فرق بين القليل، والكثير منه؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا، وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم، ولم يتخطاهم، فهو غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية