صفحة جزء
ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس، حتى يصليهما

1827 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، قال: سمعت أبا قتادة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

1828 - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد ، قال: نا سفيان ، عن عثمان بن أبي سليمان ، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

قال أبو بكر : وفي خبر طلحة بن عبيد الله ، وإخبار أنس دليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس [ ص: 102 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية