ذكر الأمر بأن 
يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس، حتى يصليهما 
 1827  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير  ، عن 
عمرو بن سليم  ، قال: سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة  ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651097 "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".  1828  - حدثنا 
يحيى،  قال: نا 
مسدد  ، قال: نا 
سفيان  ، عن 
عثمان بن أبي سليمان  ، سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير  ، عن 
عمرو بن سليم  ، عن 
أبي قتادة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650425 "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس". 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وفي خبر 
طلحة بن عبيد الله  ، وإخبار 
أنس  دليل على أن 
الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس  
[ ص: 102 ]