صفحة جزء
ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإمام يخطب

1829 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: " جاء رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: "أركعت؟" قال: لا، قال: "فاركع ركعتين".

قال أبو بكر : وفي هذا الحديث إباحة سؤال الإمام داخل المسجد وقت الخطبة ركعتين ليأمر بأن يصليهما إذا لم يكن صلاهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية