صفحة جزء
ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد

واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك قال الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، ويشبه ذلك مذهب الشافعي . [ ص: 116 ]

وقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال إسحاق بن راهويه .

مسألة:

واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول: يسجد سجدة، ويأتي بثلاث ركعات.

وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.

التالي السابق


الخدمات العلمية