مسائل: 
اختلف أهل العلم في 
إمامة العبد. 
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، ويجزئ عند 
الكوفي  أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : العبد لا يؤم في العيد، والجمعة. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  حسن. 
واختلفوا في 
رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول  
[ ص: 142 ] النعمان  ، وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام. 
ولا يجزي ذلك في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، حتى ينويها بعينها. 
واختلفوا في 
الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول 
النعمان  ، 
ويعقوب   : ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا. 
وفي قول 
محمد بن الحسن   : يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال 
زفر  ، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر  
[ ص: 143 ]