صفحة جزء
ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة، والنهي عن السعي إليها

1913 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا ابن أبي فديك ، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

1914 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". [ ص: 164 ]

قال أبو بكر : وقد فعل ذلك زيد بن ثابت ، وأنس بن مالك ، وأبو ذر .

وروينا عن ابن عمر : أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد، وروي عن مسعود أنه اشتد إلى الصلاة، قال: بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى.

1915 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، قال: سمعت ثابتا البناني، يقول: أقيمت الصلاة، وأنس بن مالك واضع يده علي، قال: فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطو، فانتهينا إلى المسجد، وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإمام، وقضينا ما فاتنا، فقال لي أنس: أغمك الذي صنعت بك؟ قلت: نعم. قال: فعله بي أخي زيد بن ثابت .

1916 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا عارم ، قال: نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي نضرة ، عن أبي ذر ، قال: إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم، كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه [ ص: 165 ] .

1917 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد.

1918 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا أبو الأحوص ، قال: نا ليث ، عن رجل من طيئ، عن أبيه، قال: كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة، فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ، كنت تنهانا عن السعي إلى الصلاة، فرأيتك الليلة اشتددت إليها؟ قال: إني بادرت حد الصلاة. يعني التكبيرة الأولى.

وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة، وعبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة.

وقال أحمد بحديث أبي هريرة ، وقال إسحاق : يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى.

قال أبو بكر : يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي [ ص: 166 ] في سائر الأوقات، وأغفل من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز.

التالي السابق


الخدمات العلمية