صفحة جزء
ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

روينا عن أنس بن مالك ، أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب. فقام.

1946 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا ابن عيينة ، قال: رئي عبيد الله حسين بن علي في حوض زمزم وقد أقيمت الصلاة، فشجر بين الإمام وبين بعض الناس شيء، ونادى المنادي: قد قامت الصلاة فجعلوا يقولون له: اجلس، فيقول قد قامت الصلاة، فجعلوا يقولون: اجلس فيقول: قد قامت الصلاة.

1947 - وحدثونا عن الحسن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن المبارك ، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب فقام.

وكان عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن كعب القرظي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعراك بن مالك ، والزهري ، وسليمان بن [ ص: 188 ] حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوة من الإقامة. وبه قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد.

وكان مالك لا يوقت به وقتا يقول: ذلك على قدر طاقة الناس فيهم القوي والضعيف .

وقال النعمان ومحمد : يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه، وأما إذا لم يكن الإمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإمام غائب عنهم، وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

قال أبو بكر : إن كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبي قتادة .

1948 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" . [ ص: 189 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية