صفحة جزء
ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري

1979 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن يحيى بن هانئ، حدثني عبد الحميد بن محمود، قال: كنت مع أنس بن مالك فوقفنا بين السواري فتأخر، فلما صلينا، قال أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: يتقدم أو يتأخر.

قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري، فكرهت طائفة الصف بين السواري، وممن كره ذلك ابن مسعود ، وحذيفة بن اليمان، وروي ذلك عن ابن عباس ، وكره ذلك النخعي [ ص: 206 ] .

1980 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن معدي كرب قال: قال ابن مسعود : "لا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون".

1981 - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو الربيع الزهراني، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب قال: كان عبد الله يكره الصلاة بين الأساطين للواحد والاثنين، فأما إذا كثروا فلا بأس.

1982 - حدثنا محمد بن علي قال: نا سعيد ، قال: نا أبو عوانة ، وهشيم ، وخالد، عن حصين ، عن هلال بن يساف ، عن حذيفة ، أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة.

1983 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ابن المبارك ، عن إسماعيل المكي، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: "عليكم بالصف الأول، وعليكم بالميمنة، وإياكم والصف بين السواري". [ ص: 207 ]

ورخصت طائفة فيه؛ وممن رخص فيه: ابن سيرين ، ومالك ، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر : ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه. ولو اتقى متق كان حسنا، ولا مأثم عندي على فاعله.

التالي السابق


الخدمات العلمية