ذكر 
تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : اختلف أهل العلم في تلقين الإمام فرخصت طائفة فيه، وممن فتح عليه في الصلاة 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، وروينا عن 
علي  أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته. 
 2055  - حدثنا 
الحسن بن علي  ، قال: ثنا 
عبد الله  ، عن 
سفيان  ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
عبيدة بن ربيعة  ، قال: 
أتيت المسجد فإذا رجل طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ فإذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان   ". 
 2056  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
أيوب  ، عن 
نافع  ، 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، صلى المغرب فلما قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين  ) جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها، فقلت: ( إذا زلزلت  ) فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي".  [ ص: 254 ]  2057  - حدثنا 
محمد بن علي  ، قال: نا 
سعيد  ، قال: نا 
أبو وكيع  ، عن 
عبد الأعلى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي  ، عن 
علي،  قال: " 
إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته". 
وهذا قول 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
والحسن  ، 
وابن معقل،  ونافع بن جبير بن مطعم  ، 
وأبي أسماء الرحبي،  وممن كان لا يرى به بأسا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
وإسحاق   . 
وكرهت طائفة 
تلقين الإمام، وممن كره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
وشريح  ، وروي ذلك عن 
علي،  وليس بثابت عنه. 
 2058  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
إسرائيل  ، عن 
منصور  ، عن 
إبراهيم  ، عن 
علقمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، قال: 
 "إذا تعايا الإمام فلا ترد عليه فإنه كلام".  2059  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
الحارث  ، عن 
علي،  أن عليا قال: 
 "لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ،  [ ص: 255 ] فإنه كلام".  2060  - حدثنا 
محمد بن علي  ، قال: نا 
سعيد  ، قال: نا 
أبو وكيع  ، عن 
أبي إسحاق  ، عن 
الحارث  ، عن 
علي،  قال: 
 "من فتح على الإمام فقد تكلم". 
وكره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، وقال 
النعمان  في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإمام لم يكن كلاما. 
وفي كتاب 
محمد بن الحسن   : ولا ينبغي أن يفتح على الإمام، وينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : 
تلقين الإمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثا  
[ ص: 256 ]  . 
 2061  - أخبرنا 
حاتم بن منصور  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي  ، قال: نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري،  قال: نا 
يحيى بن كثير الكاهلي،  عن 
مسور بن يزيد الأسدي،  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=672695شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: "فهلا أدركتنيها؟" قال: كنت أراها نسخت".