جماع أبواب صلاة النساء في جماعة 
ذكر 
إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات  2064  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل  ، 
وإبراهيم بن الحسين،  قالا: نا 
أبو نعيم  ، قال: نا 
الوليد بن جميع  ، قال: حدثتني جدتي، 
عن  nindex.php?page=showalam&ids=18116أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري  ، وكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة  أمي المؤمنين. 
 2065  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  ، قال: نا 
عبد الله  ، عن 
سفيان  ، قال: حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني،  عن 
حجيرة بنت الحصين،  قالت: 
 "أمتنا  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  في صلاة العصر فقامت بيننا".  2066  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،  عن 
ميسرة بن حبيب النهدي،  عن 
ريطة الحنفية،  أن  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة".  [ ص: 259 ]  2067  - حدثنا 
أبو جعفر بن أسباط،  قال: نا 
بكر،  قال: نا 
عيسى،  عن 
محمد،  عن 
عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، وكان عندها نسوة من أهل 
العراق  فحضرت الصلاة 
فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر. وبه قال 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأحمد  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور   . 
وقالت طائفة: 
لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر   : لا أعلم المرأة تؤم النساء. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا. 
وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزئهم وتقوم وسطا من الصف . 
وفيه قول ثالث: وهو أن 
المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، وتؤمهم في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  أنهم 
رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهن في صفهن  
[ ص: 260 ]