صفحة جزء
جماع أبواب صلاة النساء في جماعة

ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات

2064 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، وإبراهيم بن الحسين، قالا: نا أبو نعيم ، قال: نا الوليد بن جميع ، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري ، وكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن.

قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن عائشة ، وأم سلمة أمي المؤمنين.

2065 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، قال: حدثني عمار الدهني، عن حجيرة بنت الحصين، قالت: "أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا".

2066 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن ريطة الحنفية، أن عائشة أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة". [ ص: 259 ]

2067 - حدثنا أبو جعفر بن أسباط، قال: نا بكر، قال: نا عيسى، عن محمد، عن عطاء ، عن عائشة ، وكان عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر.

وبه قال عطاء ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

وقال نافع مولى ابن عمر : لا أعلم المرأة تؤم النساء.

وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا.

وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزئهم وتقوم وسطا من الصف .

وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، وتؤمهم في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن الشعبي ، والنخعي ، وقتادة أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهن في صفهن [ ص: 260 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية