صفحة جزء
جماع أبواب الاستنجاء

ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.

294 - حدثنا بكار بن قتيبة بمصر، نا صفوان بن عيسى، نا محمد بن العجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار" .

295 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا أبو إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن مسعود، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار.

296 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عباس بن الوليد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا" .

وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: فسر مالك بن أنس قوله: استجمروا أنه الاستنجاء. قال: وكذلك قال: [ ص: 468 ] الكسائي، وأبو عمرو، وأبو زيد.

قال أبو بكر: وقد اختلف أفعال [ أصحاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار، وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار: ابن عمر، وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت، وهذا قول الحسن، وابن المسيب، وروينا عن عمر أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره.

وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء، حذيفة، وسعد بن مالك، وابن الزبير.

297 - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا شعبة: أخبرني أبو إسحاق، قال: سمعت يسار بن نمير، قال: "رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره" .

298 - وبه حدثنا شعبة، أخبرني الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: "كان لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه، وكان له حجر - أو عظم - في جحر فكان إذا بال مسح به ذكره، توضأ، ولم يمسه ماءا" .

299 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، [ ص: 469 ] [ عن إبراهيم ] عن همام، قال: سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: "إذن لا يزال في يدي نتن" .

300 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا يزيد بن هارون، نا سهيل بن ذكوان، أن ابن الزبير، قال: "لعن الله غاسل استه" .

301 - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، قال حماد ، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار.

302 - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، نا أبو عاصم، ثنا عامر، قال: مر سعد بن مالك برجل يبول، فغسل أثر البول، فقال سعد: "لم تزيدون في دينكم ما ليس منه؟" .

[ ص: 470 ]

303 - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار.

وقال ابن المسيب: أو يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان الحسن ، لا [ يغسل ] بالماء.

وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث.

وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسئل مالك عمن استنجى بالأحجار، ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.

ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك: ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحا، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحرص.

304 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن [ ص: 471 ] نافع، عن ابن عمر، قال: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه، ثم غسله بعد، فقال: "يا نافع، جربناه فوجدناه صالحا" .

305 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، نا بشر بن بكر، نا الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي، قال: "صحبت رافع بن خديج سبع سنين، فكان يستنجي بالماء" .

306 - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ذر، عن حنظلة، قال: كان حذيفة يستنجي بالماء، إذا خرج من الخلاء.

307 - حدثنا أبو سعيد، نا سويد، أنا عبد الله، عن مالك، عن يحيى بن محمد بن طحلاء، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، أن أباه، حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوء الماء تحت إزاره.

308 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خالد بن عبد الله، عن حصين، عن ذر، عن مسلم بن سبرة، عن عمته، عن حذيفة، أنه كان يستنجي بالماء.

[ ص: 472 ]

309 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، كان أنس يستنجي بالحرض.

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار.

310 - حدثنا الحسن بن علي ، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة، قال: أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" .

[ ص: 473 ] قال أبو بكر: فقوله: "لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار"، يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقى، ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس، وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان، يدل أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ.

311 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: "إنها رجس، ائتني بحجر" .

قال أبو بكر: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا استجمر فليوتر" .

312 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر ومالك، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر فليوتر" .

[ ص: 474 ]

313 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور.

314 - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمرت فأوتر" .

فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، دليل على أنه أراد بقوله: "من استجمر فليوتر بثلاثة أحجار"، وفي حديث جابر، وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا"، دليل على ذلك، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل ما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذ لم يعد الأذى مخرجه، فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.

قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[ ص: 475 ] وروينا عن مكحول أنه قال: إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، وإن لم ينتشر فلا بأس، وقال مالك: إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج، وما لا بد له مما قارب ذلك، رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت.

وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: إن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا الماء، [ والقول ] الآخر: إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ، وليس مع من منع إزالته بغير الماء حجة.

قال أبو بكر: وهذا قول قل من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد، الماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، وقد أجمع أهل العلم على أن النجاسة تزول بالماء، واختلفوا في إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع أصابته النجاسة إلا بماء، لا اختلاف فيه، فأما أن يزول، باختلاف ليس مع قائله حجة فلا.

وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له: رجل صلى بقوم ولم يستجمر؟ قال: لا أعلم به بأسا.

[ ص: 476 ] قال أبو بكر: إن كان أراد من خرج منه غائط، فهو قول شاذ، لا أعلم أحدا قال به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية