صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها؟

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، [ ص: 273 ] روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي الدرداء، وليس يثبت عن واحد منهم، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، وعطاء ، والزهري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق بن راهويه ، والمزني.

وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، كذلك قال ابن عمر ، وروي ذلك عن ابن مسعود مرسلا.

2084 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، عن حماد، عن قتادة ، عن ابن سيرين ، عن ابن مسعود ، قال: "يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته". [ ص: 274 ]

2085 - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر ، قال: نا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال: "يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته.

وبه قال مجاهد ، ومحمد بن سيرين ، وهو قول مالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل .

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخرة؛ لأن الآخرة غير الأولى، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة هي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى.

يقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين؟ فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي يقضيها وهي عندك أولى، والأولى [ ص: 275 ] لا جلوس فيها؟ وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان بأنها الثالثة، إذ لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ولا تسليم له.

التالي السابق


الخدمات العلمية